الشيخ عزيز الله عطاردي
485
مسند الإمام الباقر ( ع )
فقال : أمّا الميراث فلها أن تطلبه وأمّا الصداق فالّذى أخذت من الزّوج قبل أن يدخل بها هو الّذي حلّ للزّوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلت ودخلت عليه ولا شيء لها بعد ذلك . [ 1 ] 15 - عنه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فادّعت أنّ صداقها مائة دينار ، وذكر الزّوج أنّ صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بيّنة فقال : القول قول الزّوج مع يمينه . [ 2 ] 16 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ » كم أحلّ له من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء قلت : قوله عزّ وجلّ « وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ » فقال : لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأمّا لغير رسول اللّه فلا يصحّ نكاح إلّا بمهر . قلت : أرأيت قول اللّه عزّ وجلّ « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » فقال : إنّما عنى به لا يحلّ لك النساء الّتي حرّم اللّه في هذه الآية « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ » إلى آخرها ولو كان الأمر كما تقولون : كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له لأنّ أحدكم يستبدل كلّما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون : إنّ اللّه عزّ وجلّ أحلّ لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلّا ما حرّم عليه في هذه الآية في سورة النساء . [ 3 ] 17 - الصدوق باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أفضل نساء أمّتى أصبحهنّ
--> [ 1 ] الكافي : 5 / 385 . [ 2 ] الكافي : 5 / 386 . [ 3 ] الكافي : 5 / 389 .